المادة 22 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
تعفى نظم توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) بغض النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026