المادة 23 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
يتم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها ونظم ترشيد استهلاك الطاقة وأجهزتها ومعداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026