المادة 25 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام أو استعملها في غير الغاية التي أعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها وأي غرامات قانونية تتحقق عليه وفقا لقيمة السلعة ونسبة الرسوم الجمركية وفئة الضريبة بتاريخ التصرف أو تاريخ الاستعمال أو تاريخ اكتشاف الفعل (أيّ ها أعلى) وفقا لأحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك