المادة 26 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
الفصل الثالث
الأحكام العامة
-أ- تتولى اللجنة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (5) و(6) و(7) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري ورفعها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- يتولى مجلس مفوضي الهيئة مراجعة الجداول ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا النظام بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج-ينشر أي تعديل يطرأ على الجداول الملحقة بهذا النظام سواء بالإلغاء أو الإضافة في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026