المادة 5 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغير، زراعي فندقي، منزلي) إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقا لهذه الآلية:-
أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له ، والتي تقع في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته للمستخدم.
ب- باستثناء المستهلكين من القطاع المنزلي، للمستهلك إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك وبحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنويا (50%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وذلك من تاريخ تقديم طلب الربط الى المرخص له بحسب الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- يجوز لمستهلكي القطاع المنزلي إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك بحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة وبحيث لا تتجاوز استطاعة نظام الطاقة المتجددة للمستخدم (16) أمبيراً لكل طور.
د- لغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية، يقوم المرخص له شهرياً بعمل تسوية بين مجموع كمية الطاقة الكهربائيةبوحدة (ك.و.س) المصدرة إلى نظام المرخص له خلال فترة زمنية معينة وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وبين الطاقة المستجرة من نظام المرخص له خلال الفترة الزمنية ذاتها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
ه- في حال كان مجموع كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة إلى نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام، فعلى المرخص له ترصيد قيمة كمية الطاقة الفائضة وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام.
و- في حال كان مجموع كمية الطاقة المستجرة من نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة المصدرة خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام إلى نظام المرخص له يقوم المرخص له باحتساب قيمة صافي الكمية المترتبة على المستخدم وحسب تعرفة المستخدم شهرياً وللفترة ذاتها.
ز- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (ه) و(و) من هذه المادة لصالح المستخدم يقوم المرخص له بتدوير فائض صافي القيمة بالدينار الأردني لحساب الشهر الذي يليه.
ح- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (ه) و(و) من هذه المادة لصالح المرخص له يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي المبلغ المترتب عليه مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المدورة السابقة.
ط- يتم تصفير قيمة الفائض الشهري في نهاية كل سنة ميلادية وبغض النظر عن تاريخ تشغيل نظام الطاقة المتجددة مع تدوير قيمة الطاقة الفائضة لكل فترة من شهر كانون الأول فقط من كل عام للشهر الذي يليه إن وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026