المادة 6 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
تحدد أحكام وشروط آلية التصدير الصفري لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ولاتطبق هذه الآلية على المستهلكين من القطاعات (الاعتيادية، الصناعات الاستخراجية، البنوك):-
أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له وفي الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته للمستخدم، ويلتزم المستخدم بموجبها بعدم تصدير أي كمية من الطاقة الكهربائية إلى نظام المرخص له ويستمر احتساب قيمة الكميات المستجرة من نظام المرخص له وفقاً لتعرفة المستخدم.
ب- للمستهلك وفق هذه الآلية إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك وبحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر
(12) فاتورة صادرة من المرخص له وذلك من تاريخ تقديم طلب الربط الى المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط ان لا تتجاوز استطاعة نظام الطاقة المتجددة للمستخدم من القطاع المنزلي (16) امبيراً لكل طور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026