المادة 10 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

أ-يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من المكتب التنفيذي او من ثلث اعضائه على الاقل 0 ب-تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك