الأنظمة

نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل النقابة :النقابة المسجلة وفق احكام…
  3. المادة 3يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية المسجلة ويكون مقره الرئيسي في عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة 0
  4. المادة 4يمثل الرئيس الاتحاد العام ويرأس المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي توافق عليها وله حق التقاضي باسم الاتحاد العام ومتابعة أي قضية لها علاقة …
  5. المادة 5أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي :- 1-تنظيم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها 0 2-تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاج…
  6. المادة 6تتكون موارد الاتحاد العام المالية من :- أ?-رسم انتساب النقابة لعضوية الاتحاد لاول مرة ورسم الاشتراكات السنوية للنقابات فيه وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب?-…
  7. المادة 7أ-يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحدا منهم0 ب-يتولى الم…
  8. المادة 8أ- يعقد المؤتمر اجتماعاً عادياً مرة كل خمس سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب-يعقد المؤتمر اجتماعاً استثنائي…
  9. المادة 9أ- يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحداً منهم ، وتكون مدة …
  10. المادة 10أ-يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من المكتب التنفيذي او من ثلث اعضائه على الاقل 0 ب-تعتبر…
  11. المادة 11يتألف المكتب التنفيذي من ممثلي النقابات الذين تسميهم النقابات بواقع ممثل واحد لكل نقابة 0
  12. المادة 12يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس 0 ب-توزيع المهام بين اعضائه وفقا للنظام الداخلي 0 ج-ان…
  13. المادة 13أ-يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب رئيسه او ثلثي اعضائه على الاقل 0 ب-ت…
  14. المادة 14يتولى المكتب التنفيذي اعلام الوزارة بنتائج أي انتخابات في الاتحاد العام وبأسماء اعضاء كل من المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي واي تغيير يجرى عليها 0
  15. المادة 15يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمن ما يلي:- أ-اسم الاتحاد المهني ومقره 0 ب-النقابات التي يتكون منها 0 ج-الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته …
  16. المادة 16أ-يتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يشكل هذا ا…
  17. المادة 17يتم حل الاتحاد المهني او تعديل نظامه بقرار من اغلبية اعضاء الهيئات الادارية للنقابات العامة في هذا الاتحاد في اجتماع غير عادي يدعو له المكتب التنفيذي للاتحاد المهني باغلب…
  18. المادة 18على الاتحاد العام او أي اتحاد مهني تزويد مسجل النقابات في الوزارة بنسخة من الميزانية السنوية قبل الاول من نيسان من كل سنة مصدقة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني وللمسجل ا…
  19. المادة 19يلغى نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم (44) لسنة 1998 0