المادة 15 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمن ما يلي:- أ-اسم الاتحاد المهني ومقره 0 ب-النقابات التي يتكون منها 0 ج-الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه 0 د-صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والمكتب التنفيذي 0 ه- الموارد المالية للاتحاد المهني من رسوم الانضمام الى عضويته ومن رسم اشتراك النقابات الاعضاء ومن اوجه انفاق هذه الموارد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك