المادة 15 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمن ما يلي:-
أ-اسم الاتحاد المهني ومقره 0
ب-النقابات التي يتكون منها 0
ج-الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه 0
د-صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والمكتب التنفيذي 0
ه- الموارد المالية للاتحاد المهني من رسوم الانضمام الى عضويته ومن رسم اشتراك النقابات الاعضاء ومن اوجه انفاق هذه الموارد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026