المادة 16 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
أ-يتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يشكل هذا المكتب مرة كل ثلاث سنوات 0
ب-ينتخب المكتب التنفيذي للاتحاد المهني من بين اعضائه رئيسا ونائبا له لمدة ثلاث سنوات 0
ج-يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد المهني مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026