المادة 2 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل النقابة :النقابة المسجلة وفق احكام قانون العمل 0 الاتحاد العام:الاتحاد العام لنقابات العمال 0 الرئيس:رئيس الاتحاد العام المؤتمر:المؤتمر العام للاتحاد العام 0 المجلس:المجلس المركزي للاتحاد العام 0 المكتب التنفيذي :المكتب التنفيذي للاتحاد العام 0 الاتحاد المهني :اتحاد مهني بين نقابتين او اكثر 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك