المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي :-
1-تنظيم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها 0
2-تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 0
3-المساعدة على حل المشكلات التي قد تنشأ بين اعضاء النقابة الواحدة او بين نقابة واخرى 0
ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يضع الاتحاد الانظمة الداخلية اللازمة لذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026