المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

أ- يهدف الاتحاد العام الى تحقيق ما يلي :- 1-تنظيم جهود النقابات وتوحيدها في رعايتها لمصالح العمال المنتسبين لها 0 2-تقديم الخدمات اللازمة للنقابات وبخاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 0 3-المساعدة على حل المشكلات التي قد تنشأ بين اعضاء النقابة الواحدة او بين نقابة واخرى 0 ب- تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يضع الاتحاد الانظمة الداخلية اللازمة لذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك