المادة 11 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب ) من هذه المادة، تستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تكون غايتها على السجل التجاري أو سجل الشركات أو رخصة المهن (بقالة) أو (ميني ماركت) أو (سوبر ماركت ) أو (دكان) و تمارس فعلياً هذا النشاط و تقل مبيعات كل منها عن (75000) دينار في السنة و أصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن (30000) دينار في السنة و أي جهات أو فئات أخرى تحدد بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب - إذا قام شخص غير ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة ببيع سلعة أو خدمة وتوافرت أدلة كافية تشير إلى أن مبيعاته تزيد على الحد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فللمدير إلزامه بتنظيم وإصدار الفاتورة وتسري عليه أحكام هذا النظام. ج- يجوز لأي من الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تقديم طلب خطي الى الدائرة لإصدار الفاتورة، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة