المادة 12 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
يجوز للمدير، بناءً على توصية لجنة فنية يشكلها في الدائرة، وبطلب خطي من البائع أو من أي جهة تسري عليها أحكام هذا النظام تعديل البيانات الواردة في الفواتير أو إصدار نماذج فواتير تتفق و طبيعة نشاط البائع أو هذه الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026