المادة 5 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
أ- على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم وإصدار فاتورة من نسختين على الأقل تحتوي على البيانات التالية:-
1- الرقم المتسلسل للفاتورة.
2- اسم البائع كاملاً وعنوانه.
3- الرقم الضريبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضريبة المبيعات والرقم الوطني إذا كان غير مسجل في ضريبة المبيعات.
4- تاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة.
5- بيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.
ب - إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة الآجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.
ج-1- يتوجب تسليم نسخة من الفاتورة إلى المشتري وفقاً للطريقة المستخدمة في تنظيم وإصدار الفواتير وتحفظ باقي النسخ لدى البائع.
2- اذا زادت قيمة الفاتورة على (10000) دينار يثبت البائع استلامها من قبل المشتري .
د- يتوجب على البائع إصدار وتنظيم الفاتورة عند تحقق واقعة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026