المادة 6 من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019
يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقيا أو محوسباً لفواتير بيع السلع و/أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن ما يلي:-
أ - رقم صفحة السجل.
ب - اسم المشتري.
ج - رقم الفاتورة.
د - مجموع قيمة الفاتورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026