الأنظمة
نظام تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم عرض منتجات التبغ لسنة 2013) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- وحدة العرض : اللوحة المخصصة لغايات عرض منتجات التبغ عليها 0 اماك…
- المادة 3يحظر عرض منتجات التبغ في اماكن البيع الا على وحدات العرض 0
- المادة 4يلتزم المسؤول عن اماكن البيع بما يلي :- أ?-الاعلان عن اسعار منتجات التبغ المعروضة للبيع بجانب كل منتج او من خلال قائمة اسعار تحوي اسماءها واسعارها توضع على وحدة العرض0 ب?…
- المادة 5يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة او اي قانون آخر يحل محله 0
- المادة 6يصدر وزير الصحة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد عدد وحدات العرض المسموح بها في اماكن البيع والشروط الواجب توافرها فيها 0