المادة 4 من نظام تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013

يلتزم المسؤول عن اماكن البيع بما يلي :- أ?-الاعلان عن اسعار منتجات التبغ المعروضة للبيع بجانب كل منتج او من خلال قائمة اسعار تحوي اسماءها واسعارها توضع على وحدة العرض0 ب?-عدم وضع اي كتابات او صور على وحدة العرض 0 ج- عدم وضع اي شعار او علامة تجارية على وحدة العرض 0 د- عدم عرض اي عبوات اصطناعية على شكل منتجات التبغ على وحدة العرض 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة