المادة 2 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . القاضي المتدرج : خريج المعهد القضائي الأردني المعين في الدرجة السابعة وفق أحكام قانون استقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة