المادة 3 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015

أ- يتم الحاق القاضي المتدرج بقرار من المجلس ولمدة لا تزيد على سنتين بهيئات المحاكم والجهات التالية:- 1- قضاة الصلح والمدعين العامين ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات. 2- محاكم البداية. 3- محكمة الجنايات الكبرى. 4- محاكم الاستئناف. 5- المكتب الفني. ب- يتم تحديد المدة التي يتعين على القاضي المتدرج أن يتدرب خلالها لدى أي من الهيئات والجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة