المادة 4 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022
يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي: -
أ- إقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- الحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الاعلان عن اقامة النشاط الحزبي او الدعوة اليه أو البدء بتنفيذه .
ج- الحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها.
د- الامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة.
ه- الامتناع عن اقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب.
و- الامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي.
ز-عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026