الأنظمة
نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2022) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:مجلس التعليم العالي. المؤسسة التي تتولى التعليم ا…
- المادة 3أ- يحق للطلبة ممارسة الأنشطة الحزبية التالية داخل الحرم الجامعي:- 1- التوعية والتثقيف الحزبي. 2- التعريف بالعملية الانتخابية. 3- تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبال…
- المادة 4يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي: - أ- إقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- الحصول عل…
- المادة 5يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقترح لإقامته على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية متضمناً ما يلي: - أ- عنوان النشاط وال…
- المادة 6أ- تلتزم العمادة باصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ب- في حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة…
- المادة 7أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:- 1- مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الانحياز…
- المادة 8تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي …
- المادة 9تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتعديل أي أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 10لا تسري أحكام هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية .
- المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.