المادة 7 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022

أ- يحظر على مؤسسة التعليم العالي:- 1- مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال. 3- الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الالكترونية. 4-السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب. ب- يحظر على أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها:-صفحة 3 من 4 1- المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي. 2- التأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك