المادة 4 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ نائباً للرئيس. 2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. 3-أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تُ غطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما أمكن. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- يكون أمين سر المجلس أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك