المادة 4 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023
- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:-
1- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ نائباً للرئيس.
2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
3-أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي الرسمية ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تُ غطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما أمكن.
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- يكون أمين سر المجلس أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026