المادة 5 من نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية رقم 94 لسنة 2023

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي ورفعها للمجلس لإقرارها. 2- إعداد التعليمات اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي بما في ذلك بدل إصدار الإجازة ورفعها للمجلس لإقرارها. 3- دراسة طلبات الحصول على الإجازة. 4- منح الإجازة المؤقتة أو الدائمة. 5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تمنح الإجازة المؤقتة أو الدائمة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار صادر بإجماع أصوات أعضاء اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك