المادة 12 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
يحظر على المرخّص له القيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بمبدأ العدالة والحياد والشفافية، بما في ذلك التمييز أو التفضيل غير المبرر أو فرض شروط تعاقدية مجحفة أو اتخاذ إجراءات دون إشعار مسبق أو التمييز بين مقدمي الخدمة أو فرض عقود احتكارية أو تعديل السياسات التشغيلية دون إشعار الهيئة ومقدمي الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026