الأنظمة

نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلس : مجلس إدارة اله…
  3. المادة 3يحظر نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وأي خدمات أخرى تتعلق بنقل الركاب إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  4. المادة 4أ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها مرفقا به الوثائق والمتطلبات التالية: 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل ا…
  5. المادة 5على المرخص له الالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وبما يلي: - أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم الخدمة وا…
  6. المادة 6يلتزم المرخص له بتوقيع عقد مشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة لتنظيم آليات الربط الإلكتروني ومشاركة البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات …
  7. المادة 7يلتزم المرخص له بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في تصميم وتشغيل وتحديث التطبيقات الذكية المستخدمة في تقديم الخدمة، بما يشمل على سبيل المثال خوارزميات التسعير وتوزيع …
  8. المادة 8أ- يلتزم المرخص له بتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وفق إجراءات محددة للتعامل مع هذه الشكاوى وتنظيم سجلات خاصة بها والإجراءات المتخذة ومعالجة شكاوى مقدمي الخدمة وفق آ…
  9. المادة 9يلتزم المرخص له بعدم مخالفة قانون المنافسة النافذ وفقا لمبادئ المنافسة الحرة والعادلة، ويحظر عليه الاتفاق أو التنسيق أو القيام بأي ممارسات من شأنها الحد من التنافس، أو ال…
  10. المادة 10يشترط في مقدم الخدمة أن يكون :- أ- أردني الجنسية. ب- لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة. ج- حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول مدة لا تقل عن ثلاث …
  11. المادة 11يشترط في السيارة ما يلي: - أ- أن تكون مرخصة ومؤمنة تأمينا يشمل تغطية تقديم خدمات التطبيقات الذكية إضافة إلى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الأضرار التي تسببها السيارة يز…
  12. المادة 12يحظر على المرخّص له القيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بمبدأ العدالة والحياد والشفافية، بما في ذلك التمييز أو التفضيل غير المبرر أو فرض شروط تعاقدية مجحفة أو اتخاذ إجراء…
  13. المادة 13يكون المرخص له مسؤولا بشكل كامل عن التطبيق الذكي المستخدم لتقديم الخدمة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تصميمه وتطويره وتشغيله وصيانته، وضمان استمر…
  14. المادة 14تتولى الهيئة الرقابة على أداء المرخص له ومقدم الخدمة والتأكد من التزامهما بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة إجراء الكشف ع…
  15. المادة 15أ- إذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية: - 1 - إنذاره خطيا لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإن…
  16. المادة 16للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لدراسة الحاجة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وقف إصدار تراخيص جديدة.
  17. المادة 17أ- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :- 1 - ( 100000) مائة ألف دينار عن الترخيص أو تجديده من الشركة اذا كان عدد السيارات العاملة لديها لا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف س…
  18. المادة 18تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء على طلب المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون الحصول على …
  19. المادة 19على المرخص لهم ومقدمي الخدمة المصرح لهم بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من ت…
  20. المادة 20يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شروط ومتطلبات منح ترخيص مكاتب التكسي الراغبة بتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.
  21. المادة 21يلغى نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم (9) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها …