المادة 17 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

أ- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :- 1 - ( 100000) مائة ألف دينار عن الترخيص أو تجديده من الشركة اذا كان عدد السيارات العاملة لديها لا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف سيارة، واذا زاد العدد على ذلك فيستوفى مبلغ مقداره (70) سبعون دينارا عن كل سيارة. 2- (400) أربعمائة دينار عن التصريح. ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفي الهيئة رسم التصريح عن سيارات الركوب العمومية المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية. ج - تستوفي الهيئة مبلغا مقداره (20) عشرون دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص. د- تستثنى مكاتب التكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك