المادة 5 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
على المرخص له الالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وبما يلي:
-
أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة.
ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته لغير غاية نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
ج- توقيع عقد مع مقدم الخدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- تقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور نقل الركاب وبدل الخدمات (عمولة) يتم اعتمادها من الهيئة.
ه- متابعة أداء مقدم الخدمة وعمله وتحمل المسؤولية عن جودة أعماله وسلوكه والأضرار الناشئة عنها خلال مدة تقديم الخدمة بما يضمن حسن تنفيذها ووفقا للعقد المبرم بينه وبين مقدم الخدمة.
و- تقديم وثيقة تأمين مسؤولية إضافية خلال شهر من تاريخ منحه الترخيص بعدد السيارات العاملة لديه لضمان الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من الخدمة وبما لا يقل عن (20000) عشرين ألف دينار لكل حادث إضافة للتأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام، وفي حال انتهاء أو إلغاء وثيقة التأمين يعتبر المرخص له والقائمون على إدارته مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من الخدمة.
ز- ألا يقل عدد السيارات المرخصة بالصفة العمومية عن (25%) من عدد السيارات العاملة لديه إن أمكن ذلك.
ح- توفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.
ط- تزويد الهيئة بالمادة التدريبية لتأهيل السواقين وبرامج الدورات التدريبية.
ي - تجهيز السيارة بأنظمة المراقبة لضمان جودة تقديم الخدمة وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.
ك- توفير عدد من السيارات لخدمة متلقي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن تنظم بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ل- تقديم تخفيضات تسويقية أو عروض ترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026