المادة 6 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
يلتزم المرخص له بتوقيع عقد مشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة لتنظيم آليات الربط الإلكتروني ومشاركة البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وحماية البيانات وتحقيق المصلحة العامة، وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة ويعد هذا العقد جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الترخيص وتجديده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026