المادة 7 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

يلتزم المرخص له بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في تصميم وتشغيل وتحديث التطبيقات الذكية المستخدمة في تقديم الخدمة، بما يشمل على سبيل المثال خوارزميات التسعير وتوزيع الرحلات وتقييم المستخدمين والحظر وأي خوارزميات تشغيلية أخرى، وعلى نحو يضمن الامتثال لمبادئ العدالة، وعدم التمييز، وحماية مصالح مقدمي الخدمة والركاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك