المادة 8 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
أ- يلتزم المرخص له بتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وفق إجراءات محددة للتعامل مع هذه الشكاوى وتنظيم سجلات خاصة بها والإجراءات المتخذة ومعالجة شكاوى مقدمي الخدمة وفق آلية المعالجة المعتمدة من الهيئة.
ب- يلتزم المرخص له بتوقيع اتفاقية مستوى خدمة مع الهيئة تتضمن على سبيل المثال معايير معالجة الشكاوى وأطر الاستجابة والالتزام الزمني بما يضمن حماية حقوق مقدمي الخدمة والإجراءات المتخذة بحقه في حال ارتكاب المخالفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026