المادة 9 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

يلتزم المرخص له بعدم مخالفة قانون المنافسة النافذ وفقا لمبادئ المنافسة الحرة والعادلة، ويحظر عليه الاتفاق أو التنسيق أو القيام بأي ممارسات من شأنها الحد من التنافس، أو الإضرار بالسوق أو الإقصاء غير المشروع أو عرقلة دخول منافسين جدد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك