المادة 9 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
يلتزم المرخص له بعدم مخالفة قانون المنافسة النافذ وفقا لمبادئ المنافسة الحرة والعادلة، ويحظر عليه الاتفاق أو التنسيق أو القيام بأي ممارسات من شأنها الحد من التنافس، أو الإضرار بالسوق أو الإقصاء غير المشروع أو عرقلة دخول منافسين جدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026