المادة 10 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

يشترط في مقدم الخدمة أن يكون :- أ- أردني الجنسية. ب- لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة. ج- حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- عمره لا يتجاوز (65) خمسا وستين سنة. ه - حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. و- أن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية ويستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ز - حاصلا على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات من المراكز التدريبية المعتمدة لدى المرخص له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك