المادة 4 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

أ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها مرفقا به الوثائق والمتطلبات التالية: 1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وألا يقل رأسمالها المدفوع عن (100000) مائة ألف دينار. 2- كفالة بنكية بقيمة (100000) مائة ألف دينار باسم المدير العام إضافة لوظيفته. 3- الهيكل التنظيمي للشركة وكادرها الإداري والفني. 4- خطة تشغيلية تبين التغطية الجغرافية وآلية تقديم الخدمة للتطبيق الذكي المستخدم. 5- الربط الإلكتروني لنظام التطبيقات الذكية مع أي نظام تحدده الهيئة. 6- توفير مركز خدمات عملاء محلي لإدارة جودة الخدمة والتعامل مع الشكاوى. 7- نسخة من نموذج العقد الذي سيعتمد بين الشركة المرخص لها ومقدم الخدمة.صفحة 2 من 8 ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تستثنى مكاتب التكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال والكفالة البنكية المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك