المادة 19 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

على المرخص لهم ومقدمي الخدمة المصرح لهم بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم وفق أحكامه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سريان أحكامه أو من تاريخ انتهاء الرخصة أيهما أطول وبخلاف ذلك يعتبر الترخيص والتصريح الممنوح لأي منهما ملغى حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك