المادة 20 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شروط ومتطلبات منح ترخيص مكاتب التكسي الراغبة بتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026