المادة 15 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
أ- إذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية: -
1 - إنذاره خطيا لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإنذار.
2 - مصادرة قيمة الكفالة جزئياً أو كلياً في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.
3- وقف العمل مؤقتا بالترخيص لمدة يحددها المدير العام في أي من الحالتين التاليتين: -
أ- عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئيا أو كليا.
ب- عدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص ومصادرة كامل قيمة الكفالة في أي من الحالات التالية:
1 - وقف العمل بالترخيص بشكل مؤقت لمرتين خلال سنة الترخيص.
2- عدم قيام المرخص له بتصويب أوضاعه بعد وقف العمل بالترخيص مؤقتا وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وعدم تفعيل الربط الإلكتروني مع الأنظمة التي تحددها الهيئة وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة
(4) والفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
4- التعاقد مع مقدمي خدمة وسيارات لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- يعتبر التصريح ملغى حكما في حال فقد مقدم الخدمة أو السيارة أياً من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026