المادة 15 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تتولى الدائرة القانونية المهام والصلاحيات التالية:
أ- إعداد الدراسات والبحوث حول المسائل ذات البعد القانوني.
ب- ابداء الرأي القانوني مسبقاً في الأتفاقيات التي تعقد بين المملكة والدول الأخرى والهيئات المختلفة وحفظ نسخ منها بعد ابرامها.
ج- تقديم التوصيات والمقترحات حول الابعاد القانونية للقرارات السياسية في البعثات الدولية والأقليمية والعربية.
د- ابداء الرأي في القرارات الادارية الخاصة بشؤون الموظفين، وأعداد الصيغ القانونية لهذه القرارات.
ه- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة للوزارة واصدار مجموعة التشريعات المنظمة لها بالاضافة لقرارات الديوان الخاص بفسير القوانين ذات العلاقة.
و- اعداد لوائح الدعاوى التأديبية وجميع الوثائق اللازمة لها بما فيها الاحالة الى النائب العام اذا انطوت المخالفة الادارية على جرم جزائي.
ز- الاشتراك في هيئة التحقيق واعداد محاضرها والتوصيات الصادرة عنها حسب الأصول.
ح- حفظ المراجع القانونية اللازمة للدائرة وتصنيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026