الأنظمة

نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية الوزير: وزير الخارجية او وزير ال…
  3. المادة 3تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية: ا- المساهمة في وضع السياسة الخارجية للملكة وتنفيذها والعمل على حماية المصالح الوطنية الشاملة وتطوير مختلف جوانب علاقات المملكة الخ…
  4. المادة 4يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: - ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأدي…
  5. المادة 5يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: - 1- دائرة الشؤون السياسية. 2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية. 3- دائرة العلاقات الثقافية. 4- دائ…
  6. المادة 6يتولى الأشراف على كل دائرة مدير بمرتبة سفير او وزير مفوض باستثناء الدائرتين الأدارية والقانونية فيجوز ان يتولى الأشراف على كل منهما مدير من غير السفراء يرتبطون جميعا بالأ…
  7. المادة 7تتولى دائرة الشؤون السياسية المهام والصلاحيات التالية: - ا- اعداد تقارير واوراق عمل حول علاقات المملكة السياسية مع دول العام وتقديم إقتراحات محددة بخصوصها وتزويد البعثات …
  8. المادة 8تتولى دائرة المنظمات الدولية والأقليمية المهام والصلاحيات التالية: - أ- الأضطلاع بما يكفل تنظيم علاقات المملكة مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها ووكالاتها المتخصصة. ب- الاض…
  9. المادة 9تتولى دائرة العلاقات الثقافية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التعاون مع الجهات ذات العلاقة لاعداد الأتفاقيات الثقافية ومتابعة تنفيذها. ب- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ل…
  10. المادة 10تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: - ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتما…
  11. المادة 11تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: - أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية. ب- تدقيق الأعمال …
  12. المادة 12تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع …
  13. المادة 13تتولى دائرة الدراسات والبحوث المهام والصلاحيات التالية: - ا- تحديد المجالات ذات الأثر السياسي والقيام بدراسات متخصصة بما فيها الأستعانة بباحثين من الخارج والتنسيب بصرف ال…
  14. المادة 14تتولى الدائرة الأعلامية المهام والصلاحيات التالية: - ا- رصد ومتابعة ما ينشرفي وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والاجنبية منها وذلك الى المدى الذي يهم المملكة وأعدا…
  15. المادة 15تتولى الدائرة القانونية المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الدراسات والبحوث حول المسائل ذات البعد القانوني. ب- ابداء الرأي القانوني مسبقاً في الأتفاقيات التي تعقد بين ال…
  16. المادة 16تتولى الدائرة الادارية المهام والصلاحيات التالية: - ا- الأشراف على شؤون موظفي الوزارة والبعثات الأردنية ومتابعة تنسيق ذلك. ب- تنسيق قرارات واجراءات النقل الخاصة وفق الأنظ…
  17. المادة 17مديرية الشؤون المالية ، ويتولى ادارتها مدير من غير السفراء يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام مديريته وتتولى هذه المديرية المهام والصلاحيات التال…
  18. المادة 18المكاتب: ويرأس كل منها مدير يرتبط بالوزير باستثناء مدير المكتب الفني فيرتبط بالأمين العام. ا- المكتب الخاص: ويتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- الاشراف على المراسلات ا…
  19. المادة 19البعثات الاردنية ويرأسها سفراء، او قناصل عامون او رؤساء ممثليات، يرتبطون بالوزير وتكون مهامها كما يلي: - أ- تنفيذ ورعاية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقا…
  20. المادة 20للوزير بناء على تنسيب الأمين العام: - أ- اصدار قرار بتعديل ارتباط اي دائرة او مديرية او مكتب في الوزارة وربط أي منها بأحد السفراء العاملين في المركز. ب- تكليف أي دائرة او…
  21. المادة 21يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  22. المادة 22يلغى" نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية" رقم 34 لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه.