المادة 6 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
يتولى الأشراف على كل دائرة مدير بمرتبة سفير او وزير مفوض باستثناء الدائرتين الأدارية والقانونية فيجوز ان يتولى الأشراف على كل منهما مدير من غير السفراء يرتبطون جميعا بالأمين العام ويكونون مسؤولين امامه مباشرة عن تنفيذ المهام الموكلة لكل منهم في دائرته وعن حسن سير العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026