المادة 7 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى دائرة الشؤون السياسية المهام والصلاحيات التالية: - ا- اعداد تقارير واوراق عمل حول علاقات المملكة السياسية مع دول العام وتقديم إقتراحات محددة بخصوصها وتزويد البعثات الأردنية بما يهمها ومما له علاقة بالموقف السياسي العام. ب- تحليل المراسلات والتقارير السياسية الواردة من البعثات الأردنية والبعثات المعتمدة وأطلاع الوزير والأمين العام على المواضيع ذات الاهمية والتوصية باتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ج- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة بالتحضير لزيارات للمسؤولين السياسيين وتقديم التطورات واوراق العمل حول أوجه العلاقات المختلفة. د- التحضير والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الطابع السياسي ه- اجراء الأتصالات مع البعثات المعتمدة فيما يساهم في تنمية علاقات المملكة بالدول التي تمثلها هذه البعثات و- دراسة القضايا ذات الطابع السياسي التي تعنى بها المنظمات الدولية والأقليمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك