المادة 18 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
المكاتب: ويرأس كل منها مدير يرتبط بالوزير باستثناء مدير المكتب الفني فيرتبط بالأمين العام.
ا- المكتب الخاص: ويتولى المهام والصلاحيات التالية: -
1- الاشراف على المراسلات الخاصة بالوزير.
2- الاشراف على البرقيات الرمزية المتبادلة بين المركز والبعثات الأردنية.
3- إعداد المعلومات التي يطلبها الوزير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4- تحليل ما يرد من السفارات فيما يخص الكتب المرسلة للوزير مباشرة وتزويده بها.
5- حفظ ما يراه الوزير مناسباً من مراسلات وتحليلات ووثائق.
ب- مكتب الرقابة الداخلية: ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية: -
1- متابعة ما يصدر من كتب رسمية والتأكد من تنفيذها ما ورد فيها.
2- التوصية بالغاء او تعديل ما لا يتفق من القرارات والمعاملات والأجراءات مع التشريعات المعمول بها ،اذا كانت تعيق الاداء الفعال في الوزارة، او كانت مشوبة بالانحراف عن المستويات المطلوبة للاداء او عن الخطط والسياسات المرسومة في الوزارة.
3- التأكد من تطبيق التشريعات والسياسات المالية في الوزارة بصورة صحيحة، وتنفيذ تعليمات الضبط الداخلي لاجراءات العمل بها.
4- التحقق من ان السجلات والملفات وسائر الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة يتم تنظيمها وحفظها وفقاً للاصول والأسس المعتمدة.
ج- المكتب الفني: ويتولى القيام بالمهام والصلاحيات التالية: -
1- متابعة كل ما يخص شؤون الأبنية في المركز والسفارات.
2- متابعة كل ما يخص شؤون الصيانة في مركز الوزارة والسكن الوظيفي والسفارات.
3- وضع الخطط الأستثمارية الخاصة بالأبنية للسفارات في خارج المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026