المادة 19 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
البعثات الاردنية ويرأسها سفراء، او قناصل عامون او رؤساء ممثليات، يرتبطون بالوزير وتكون مهامها كما يلي: -
أ- تنفيذ ورعاية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها بين المملكة والدولة المعتمد لديها البعثة وتطويرها.
ب- القيام بالجهد الدبلوماسي والأعلامي لشرح مواقف المملكة للمسؤولين والرأي العام.
ج- رعاية شؤون الموظفين الأردنيين في البلد المعتمد وتقديم جميع الخدمات الممكنة ضمن الأنظمة المرعية وتوثيق صلتهم بوطنهم، واقتراح الوسائل الممكنة للاستفادة من كفاءاتهم.
د- القيام بجميع الأعمال القنصلية وأعمال الكاتب العدل وتوثيق عقود الزواج.
ه- تزويد الوزارة بتقارير عن كل ما يطرأ وتقديم المطالعات حولها.
و- التنسيق مع المجموعات الدولية والاقليمية والعربية.
ز- متابعة تنفيذ الأتفاقيات المختلفة مع البلد المعتمد لديه وأقتراح ما يلزم لتطوير آفاق التعاون معه.
ح- دراسة مجالات البرامج التنموية التي تقدمها المنظمات والوكالات المتخصصة والعمل على الأستفادة منها.
ط- متابعة تنظيم الزيارات الرسمية والأستفادة منها لتطوير العلاقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026