المادة 19 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

البعثات الاردنية ويرأسها سفراء، او قناصل عامون او رؤساء ممثليات، يرتبطون بالوزير وتكون مهامها كما يلي: - أ- تنفيذ ورعاية العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها بين المملكة والدولة المعتمد لديها البعثة وتطويرها. ب- القيام بالجهد الدبلوماسي والأعلامي لشرح مواقف المملكة للمسؤولين والرأي العام. ج- رعاية شؤون الموظفين الأردنيين في البلد المعتمد وتقديم جميع الخدمات الممكنة ضمن الأنظمة المرعية وتوثيق صلتهم بوطنهم، واقتراح الوسائل الممكنة للاستفادة من كفاءاتهم. د- القيام بجميع الأعمال القنصلية وأعمال الكاتب العدل وتوثيق عقود الزواج. ه- تزويد الوزارة بتقارير عن كل ما يطرأ وتقديم المطالعات حولها. و- التنسيق مع المجموعات الدولية والاقليمية والعربية. ز- متابعة تنفيذ الأتفاقيات المختلفة مع البلد المعتمد لديه وأقتراح ما يلزم لتطوير آفاق التعاون معه. ح- دراسة مجالات البرامج التنموية التي تقدمها المنظمات والوكالات المتخصصة والعمل على الأستفادة منها. ط- متابعة تنظيم الزيارات الرسمية والأستفادة منها لتطوير العلاقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك