المادة 20 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام: - أ- اصدار قرار بتعديل ارتباط اي دائرة او مديرية او مكتب في الوزارة وربط أي منها بأحد السفراء العاملين في المركز. ب- تكليف أي دائرة او مديرية او مكتب او بعثة أردنية بأي مهام أخرى غير المهام المنوطة بها بمقتضى هذا النظام وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ج- انشاء الاقسام في سائر الوحدات الادارية في الوزارة وتحديد مهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك