المادة 3 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:
ا- المساهمة في وضع السياسة الخارجية للملكة وتنفيذها والعمل على حماية المصالح الوطنية الشاملة وتطوير مختلف جوانب علاقات المملكة الخارجية مع جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والأقليمية والبعثات الأردنية والبعثات المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق ذلك.
ب- رعاية شؤون الأردنيين وحماية مصالحهم في خارج المملكة وتوثيق الصلة معهم لما فيه خدمتهم وخدمة المملكة.
ج- تطوير التعامل والتنسيق مع جميع البعثات المعتمدة في جميع المجالات وتحديد اتصالها مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
د- اعداد ودراسة المعاهدات والاتفاقيات وتوثيقها وإجراء الأتصالات مع الدول الأخرى والمنظمات الدؤلية، بشأن عقدها وتوقيعها واتخاذ الأجراءات لإبرامها وحفظها وتبليغ جميع الجهات المختصة بها ومتابعة تطبيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026