المادة 12 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: -
ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف الدول.
ب- الأشراف على أعمال الملحقين الاقتصاديين، والتجاريين ، والعماليين والمساهمة في تنشيط أعمال المراكز التجارية في خارج المملكة.
ج- دراسة أوجه الأستفادة من برامج الامم المتحدة وللوكالات المتخصصة والمنظمات الأقليمية والعربية لدعم مشاريع التنمية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026