المادة 12 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى دائرة الشؤون الاقتصادية المهام والصلاحيات التالية: - ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأتفاقيات والعلاقات الاقتصادية ، وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف الدول. ب- الأشراف على أعمال الملحقين الاقتصاديين، والتجاريين ، والعماليين والمساهمة في تنشيط أعمال المراكز التجارية في خارج المملكة. ج- دراسة أوجه الأستفادة من برامج الامم المتحدة وللوكالات المتخصصة والمنظمات الأقليمية والعربية لدعم مشاريع التنمية الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك