المادة 11 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
تتولى دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام والصلاحيات التالية: -
أ- متابعة الشؤون القنصلية والتعليمات الخاصة بها وتحديثها والتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- تدقيق الأعمال القنصلية المنجزة في البعثات الأردنية.
ج- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية، وغيرها من الوثائق وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها.
د- متابعة تطبيق الأتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الأخرى وتنسيق الأتصال مع البعثات المعتمدة بشأنها قضايا رعاياها في المملكة.
ه- التوصية بتعيين قناصل المملكة الفخريين وانهاء مهامهم
و- التعاون مع الجهات ذات العلاقة في داخل المملكة وخارجها لرعاية شؤون الأردنيين وإقتراح السبل التي من شأنها ان توثق علاقاتهم بالوطن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026