المادة 10 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

تتولى دائرة المراسم المهام والصلاحيات التالية: - ا- تنظيم برامج وأستقبال الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- وضع ترتيبات تقديم أوراق اعتماد السفراء. ج- الأشراف على شؤون البعثات المعتمدة في المملكة في اطار حصاناتها وأمتيازاتها والتأكد من معاملتها حسب الأعراف الدبلوماسية. د- إصدار جوازات السفر السياسية الأردنية ، وهويات أعضاء البعثات المعتمدة وغيرهم من العاملين فيها ه- إصدار القائمة الدبلوماسية الدورية للبعثات المعتمدة. و- تنظيم أتصال البعثات المعتمدة مع الجهات الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك