المادة 1 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة